غير مربوطة بالإسلام من هذه الجهة .
والعجب عن بعض المعاصرين كيف تمسك بخلو الاخبار مع أن النجاسات قد ورد حكمها تدريجا ففي أول الأمر يمكن أن يكون الاخبار بيانا لأصل نجاسة الكفار وبعده كانت الأخبار الأخر بيانا للنجاسات العرضية .
وأما الثوب فقد ادعى طهارته به من جهة إن الذي يكون مبتلى به للناس من الكافر ويلزم عليهم الاجتناب عنه ما هو الظاهر منه ولا يخفى إن ثوبه يكون مورد الابتلاء كما نقول به في بصاقه ونخامته هذا مضافا إلى الإطلاق المقامي بأن النبي صلَّى الله عليه وآله لم يأمر أحدا بتطهير ثوبه فلا فرق بين ذلك وبين رطوباته .
وقد أشكل عليه بان الإطلاق ممنوع من جهة عدم دليل لفظي في المقام حتى يؤخذ بإطلاقه وأما الإجماع فالمتيقن منه غير هذه الصورة وأما السيرة فهي ممنوعة كما مر .
والجواب عنه أولا هو إن الفرق بين المقام ورطوباته واضح من جهة إن الرطوبة تكون من بدنه وإما الثوب فلا يحسب نجاسة ذاتية بل بالملاقاة له صار نجسا وثانيا إن استصحاب نجاسته لا اشكال فيه ولا يكون احتمال تعدد الموضوع مانعا عن جريانه .
نعم يكون سند المصنف في غيره من الرطوبات أيضا ضعيفا فعلى فرض الشك في حصول الطهارة وعدمها يستصحب النجاسة .
مسألة 1 - لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي بل الفطري أيضا على الأقوى من قبول توبته باطنا وظاهرا أيضا فتقبل عباداته ويطهر بدنه نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة إلى حال الارتداد إلى ورثته ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 356
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٥٦