إلى القدر وسائر الآلات يحتاج إلى الطباخ وثيابه وكل شيء يكون قريبا منه حتى الأرض القريب يمكن هذا القول فيها .
مسألة 2 - إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراما ونجسا على القول بالنجاسة .
أقول أما الدليل على الفرع الأول فهو عدم صدق الموضوع فإنه يكون هو العصير فهو إذا غلى يكون حراما ونجسا وأما ماء الحصرم فلا يكون موضوع الدليل وحبة من العنب إذا كان فيه قبل الغليان واستهلكت فيه لا يرى العرف له شأنا بعده وأما إذا كان حبة من العنب في قدر من المرق فقد حكم المصنف ( قده ) بأنه ينجس بصدق الموضوع ولكن كلامه ( قده ) لا يكون من الإطلاق بهذه المثابة بل يتصور في ذلك أيضا صور ثلاث الأولى أن يكون العنب طريا فجعل فيه فغلى ما فيه بواسطة الغليان والثانية أن يكون جافا فجعل فيه ولم يكن فيه ماء ليغلى بل المرق يلعب به يمينا ويسارا والثالثة أن يعصر القطرة أولا ثم يغلى المرق .
فنقول لا إشكال في النجاسة في الصورة الأولى لأن موضوع الدليل هو العصير العنبي وهو يصدق فيها وأما في الثانية فلا إشكال في طهارته لعدم صدق الموضوع لأنه لا عصير فيه حتى يغلى وكذلك الثالثة فإن العنب إذا عصر في المرق واستهلك لا يبقى موضوع أيضا فكما لا يكون الموضوع في الحصرم مع حبة من العنب باقيا كذلك لا يكون في المقام باقيا فان قال المصنف ( قده ) ببقاء الذرات الغير المرئية في المقام نقول به فيما اعترف به وإن تمسك بعدم الموضوع نتمسك به في المقام أيضا فالتفصيل مطلقا اى بدون الفرق بين الصور الثلاثة لا وجه له .
مسألة 3 - إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلث المجموع .
أقول إن في هذه المسألة تارة يبحث على مسلك من قال بنجاسة العصير
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 342
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٤٢