تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

المساحة لا الوزن والمراد منه إنه ذهب بالنار ثلاث دوانيق ونصف وبواسطة التبخير نصف دانق آخر وبقي من ستة دوانيق دانقان وهما الثلث من الستة على أن في السند منصور بن العباس وهو ضعيف ولكن يمكن الخدشة في روايات المساحة أيضا من جهة السند والدلالة . والصحيح أن يقال يحمل على المراتب كما في الكر بان يقال للنجاسة مراتب فالمرتبة الأولى منها يذهب بما هو أقل من الثلث الوزني وبما هو أقل من المساحة في الكر وجميع درجاته يذهب بما هو الثلث الوزني أو الكر بالوزن أو المساحة الزائدة فمن شاء أن يصير أنظف يلاحظ المتيقن وهذا الجمع وإن لم يكن له شاهد ولكن المشهور حيث أفتوا على التخيير المناسب له لا يمكن التعدي عنهم ومراد السيد ( قده ) من التخيير يكون هذا الوجه لا الوجه السابق الذي ذكرنا الخدشة فيه . ثم إنه على فرض الشك من باب الشبهة في المفهوم اى مفهوم الثلث من جهة عدم تعيينه من نظر الشرع فاستصحاب النجاسة على التحقيق لا يجرى لا موضوعا ولا حكما أما الأول فلا وله إلى الفرد المردد الذي هو باق على فرض قطعا ومعدوم على آخر قطعا . وأما حكما بان يقال الحالة السابقة في هذا العصير كانت النجاسة فالآن كما كان مع الشك في بقاء الموضوع لا وجه للحكم فإنه متوقف عليه ولكن المحقق الخراساني ( قده ) يجريه حتى مع ( 1 ) الشك فيه فعلى هذا تجري قاعدة الطهارة والحلية في المقام . قوله : ويثبت بالعلم وبالبينة ولا يكفى الظن وفي خبر العدل الواحد

هامش
( 1 ) أقول إن دليل الأستاذ ( مد ظله ) على خلافه الذي قال به في الأصول هو إن الممكن في التكوين يمكن استصحابه وأما الحكم بلا موضوع لما لا يكون ممكنا فيه فلا يمكن فيه ذلك .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 336 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي