تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
لم يذهب وقد وردت في باب 3 من أبواب الأشربة المحرمة فعن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئلته عن شرب العصير قال تشرب ما لم يغل . وفي معناها روايات أخر . الطائفة الثانية ما دل على ذلك لكن مقيدا بعدم ذهاب الثلثين فهي قد وردت في باب 2 من الأشربة المحرمة فعن ابن محبوب ( ح 1 ) عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه . وفي معناها روايات كثيرة أخر في الباب وتقريب الاستدلال واضح انما الكلام في أن الثلث هل كان بالوزن أو بالكيل أو المساحة لا سبيل إلى الوزن لأنه يوجب الحرج ومن تناسب الحكم والموضوع نفهم إن صانع الدبس لو شاء أن يوزن ربما يلزم ذلك عليه دفعات عديدة لتحصيل العلم بالثلث وهو خلاف الشريعة السمحة السهلة فلا محالة يكون المدار على المساحة بأن يقدر بخشب يجعل فيه عموديا ويعلم موضعه الأول قبل الغليان ثم يحاسب كما سيجيء ورود النص في ذلك في الطائفة الرابعة . الطائفة الثالثة ما دل على أن الاعتبار بالوزن وهي روايات قد وردت بعضها في باب 8 من الأشربة المحرمة فعن عقبة بن خالد ( ح 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماءا ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا فقال ما طبخ على الثلث فهو حلال . وتقريبها إن الظاهر من الرطل الوزن . ومنها ما وردت في باب 5 من الأشربة المحرمة فعن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه بتقريب إن الدانق هو الوزن والدرهم والدينار كل واحد منهما ستة دوانيق . ومنها ما في باب 2 من الأشربة المحرمة ( ح 9 ) مرسلة عن ابن أبي يعفور عن