تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

للعقل مخدرا والأعم من الأولين والثالث أيضا خمر فهذا أيضا لأوله إلى الفرد المردد لا يجرى الاستصحاب بالنسبة إليه لأنه على فرض باق قطعا وعلى فرض آخر معدوم قطعا واستصحاب الحكم غير جار للشك في بقاء الموضوع ومنشأه الشك في المفهوم السادس ( من المطهرات ) ذهاب الثلثين قوله : في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان لكن قد عرفت إن المختار عدم نجاسته وإن كان الأحوط الاجتناب عنه فعلى المختار ( 1 ) فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الاشكال لمن أراد الاحتياط ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات كما إن في الحرمة بالغليان التي لا اشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك ، اى لا فرق بين المذكورات وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة . أقول إنه قد مر البحث في النجاسات في أن العصير هل ينجس بالغليان بالنار أو بالهواء أو بالشمس أو يحرم فقط وفي تطهيره هل إنه بذهاب الثلثين بالنار أو يعم الهواء أيضا وبقي البحث في شيء يجب أن نتعرض له في المقام وهو إنه بعد مسلمية لزوم ذهاب الثلثين هل الاعتبار بالوزن أو الكيل أو المساحة والمرجع في ذلك كله الروايات وهي على أربع طوائف : الطائفة الأولى ما دلت على أن العصير بالغليان ينجس سواء ذهب ثلثاه أم

هامش
( 1 ) بل الأحوط الاجتناب عنه لأن في الروايات ما يشعر بان العصير سواء غلى بالنار أو غيره يصير مسكرا ويؤيده قوله عليه السّلام خمر لا تشربه والعناية بشربه صار سببا للنهي عنه وإن كانت الروايات خالية عن التصريح بالنجاسة بل التصريح بالحرمة يوجب قوة العقل بالطهارة في موارد عديدة دونها .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 333 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي