تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١

في الالتفات إلى النجاسة في أثناء الصلاة قوله : أما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثم الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة وجهان أو وجوه والأقوى ( 1 ) وجوب الإتمام . أقول للمسألة صور ثلاث : الأول أن يكون عالما بالنجاسة قبل الصلاة فدخل فيها ناسيا ثم التفت في الوسط . الثانية أن لا يكون قبل الصلاة عالما بها وإنما علم بها حينها وعلم أنها كانت من قبل الدخول والثالثة أن يحدث النجاسة في وسط الصلاة فعلم بها . والأقوال هنا ثلاثة : الأول قول المصنف ( قده ) بأن الأقوى وجوب الإتمام ولا يفرق في هذه العبارة بين أن يكون العلم بها قبلها أو حينها أو كان الحدوث حينها . الثاني التخيير بين الإتمام والقطع ثم الإزالة . الثالث أن تصير الصلاة منبطلة بواسطة العلم بها . ونحن نتكلم أولا في مختار السيد ( قده ) ونذكر دليله ولا يخفى عليكم أنه تارة يكون الكلام فيما مضى من الصلاة وتارة في ما سيأتي والكلام في الباقي فرع القول بصحة ما مضى وأهليته للحوق سائر الأجزاء به . أما الدليل الأول للسيد فيمكن أن يكون ما ذكرناه سابقا بان الفورية التي تعتبر ( 2 ) في الإزالة هي الفور العرفي فعلى هذا إن صدق عرفا فلا إشكال في صحة الصلاة فان إتمامها لا يضر بها كمن يكون مشغولا بأكل الطعام فصار المسجد نجسا في أواخره ولا اختصاص بهذه الصورة بل من الأول على هذا الفرض مع العلم

هامش
( 1 ) وهو الأحوط من التخيير أيضا .
( 2 ) أقول بل على ما نسبه إليه في المستمسك هو قصور دليل وجوب الفور لمثل هذه الصورة والعمدة في دليله أيضا الإجماع ، والآية في إطلاقها لمثل هذه الصورة منع .