في الأرض أو الحائط وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلى عليها من جص وقير ونحوهما .
أقول إن هذه هي الجهة الثانية وهي ما يطهر بالشمس من الأشياء فحكم المصنف ( قده ) بأنه يطهر كل ما لا ينقل ومن المنقول قد اختص الحصر والبواري بأنه يطهر .
أما دليل المشهور فرواية أبي بكر الحضرمي باب 29 من أبواب النجاسات في الوسائل ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر فإن إطلاقها يشمل جميع ما يستعد من كونه مطهرا بالشمس وخرجنا عن الإطلاق بعدم تطهير المنقول بالإجماع .
وقد أشكل عليها بضعفها من جهة عثمان وأبى بكر كما مر مضافا بان الموضوع في الروايات هو الأرض والسطح والتعدي عنها إلى غير ذلك مما لا ينقل مشكل نعم يكون الرضوي في المستدرك مفاده إن الشمس يطهر غير الثياب فإنه يمكن إن يكون وجها للاستدلال ولكنه ضعيف .
قوله : من نجاسة البول بل سائر النجاسات والمتنجسات .
الجهة الثالثة في أن أيّا من النجاسات تطهر بالشمس والمشهور إنه لا فرق بين أقسامها ودليله اختلاف ألسنة الروايات فان في بعضها ذكر البول خصوصا وذكر القذر الذي يشمل بإطلاقه كل نجاسة . وفي بعض آخر كلمة « ما أشبهه » اى أشبه البول وفي بعضها الأخر كلمة أو غير ذلك فمن جميع ما ذكر يمكن أن يقال إن البول فيما ذكر فقط يكون من باب المثال على أنه من أشد النجاسات فحيث يطهر يطهر غيره بالأولوية وكذا رواية أبي بكر الحضرمي تشمل جميع النجاسات بقوله عليه السّلام « كلما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » وعمومها من جهة النجاسة معمول بها للأصحاب لو لم يخدش في سندها غاية الأمر قد خرج منها غير المنقول بالإجماع وكذا يكون الحصر والبواري داخلا ولو كان غير منقول لدليل خاص وكذا ادعى الانصراف عن غير المنقول بادعاء أن قابلية كون الشيء
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 302
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٠٢