فقيل اشكالا عليه إنه مثبت ضرورة إن استصحاب عدمها لا يثبت إن الأرض ماست إلى الرجل أو بالعكس لان المس إليها من دون الحائل من اللوازم العقلية لعدم النجس . وفيه إنه ( قده ) ما تمسك بهذا الأصل الفاسد بل تمسكه يكون بنفس دليل المشي وكونه صادقا ولو مع بقاء بعض الذرات للسيرة بان المزيلة هنا هي المطهرة فان التراب لا يكون مثل الماء فإن المزيلة هنا هي المطهرة بخلافه في الماء للاختلاف في مطهرية المزيلة فيه ( 1 ) . مسألة 6 - إذا كان في الظلمة ، ولا يدرى إن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه أرضا . بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا . مسألة 7 - إذا رقع نعله بوصلة طاهرة ، فتنجست تطهر بالمشي وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ، ففي طهارتها اشكال لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة . أقول : دليل المسئلتين واضح . قوله : الثالث من المطهرات الشمس وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل . أقول إن في المقام يكون البحث عن جهات : الأولى أصل مطهرية الشمس . الثانية
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 295
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٩٥
هامش
( 1 ) أقول هذا على فرض العلم بالزوال وعدم العلم بأنه هل كان بنفس المشي أو قبله فعلى فرض اشتراط الإزالة قبله لا يطهر والا فيطهر والظاهر عدم العلم بالزوال لا أنه علم وتكون الشبهة من باب ما ذكره ( مد ظله ) فعلى هذا يجب العلم بالزوال على فرض الوجود ومع وجود الذرات كيف يحرز الإزالة حتى تكون مطهرة .