بالمسح وعلى فرض عدم إمكان مسح الأرض فيؤخذ منها شيء ويمسح بها . فان قلت في صورة كون النجاسة بحيث وسخت الرجل فيها فالعادة تقتضي جمع الأصابع وضمها فعلى هذا لا تصل النجاسة بين الأصابع . قلت إن الكلام في صورة عدم الالتفات وأما في صورة الالتفات فكيف يضع الرجل فيها . قوله : وأما أخمص القدم فان وصل إلى الأرض يطهر والا فلا فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض . أقول هذا واضح ضرورة إن الرأس إذا غسل لا ربط له بالقدم وكذلك المقام فان بعض الرجل لا ربط له بالبعض الأخر فما لم يصل إلى الأرض المطهرة بقي على نجاسته فيجب المشي حتى يحصل اليقين بمماسة جميع الأجزاء إلى الأرض . مسألة 3 - الظاهر كفاية ( 1 ) المسح على الحائط وإن كان لا يخلو عن اشكال : مسألة 4 إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة الا مع سبق الجفاف فيستصحب . أقول إن المسئلتين لا تحتاجان إلى الشرح لوضوح دليلهما . مسألة 5 - إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود . أقول قد توهم في المقام إن المصنف ( قده ) قد تمسك باستصحاب عدم النجاسة
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 294
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٩٤
هامش
( 1 ) الظاهر عدم الكفاية من جهة إن صدق الأرض عليه فيه منع فلا يترك الاحتياط .