تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١

على ذلك هو تشابه الأزمان فان العرف من قديم الزمان كان يلبس كذلك على أن العجب من المصنف إلحاق ما يكون مصنوعا من القطن ( 1 ) فإن النجاسة تنفذ فيه وتصل إلى الرجل فلا يمكن أن يقال إنه بالمشي يطهر نعم لنا أن ندعى أن الجورب ( 2 ) يطهر بالمشي لأن رسم العرب هو أن يمشى معه خصوصا الجيران يكون دأبهم في إيابهم وذهابهم ذلك لقرب دورهم وسيما بعض الجورب من الصوف الذي يجعل تحته شيء من الجلود . قوله كما إن الأحوط زوال الأجزاء ( 3 ) الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم وإن كان لا يبعد طهارتها أيضا .

هامش
( 1 ) أقول أما المصنوع من القطن فليس كما ذكره ( مد ظله ) بل في بلاد الإصفهان نوع نعل يصنع تحته من الثوب الخلق والخرق الذي يكون من القطن وبعض أقسامه كان يعد من أحسن النعال في الزمن السابق وكذلك في هذا الزمان ولا ينفذ فيه الماء والمصنف أيضا لما كان من بلدة يزد وفيها أيضا يكون ذلك معمولا فقال بذلك فليس هذا منه عجبا والحق إن ذلك أيضا يطهر بالمشي على الأرض .
( 2 ) غلبة ذلك ممنوع لان العرب أما يمشي حافيا أو مع النعال والمشي مع الجورب قليل ولو كان كثيرا ينصرف عنه الأدلة ضرورة إن العرف يراه مما يلزم غسله ولا يراه خفا قطعا .
( 3 ) اى ما كانت لاصقة حين النجاسة وصارت متنجسة وأما ما يحصل بعد المشي في آخر ما يعتبر لزوال العين فلا وجه للقول بوجوب إزالتها لأن الأرض لا زال يكون شيء منها لاصقة بالنعل أو الرجل فإنه كلما يمشى يحصل شيء كذلك فما أفاده الأستاذ ( مد ظله ) مع وجوب المشي حتى تذهب في هذه الصورة ممنوع لعدم إمكانه إلا بالغسل .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 291 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي