تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

ولكنه خارج عن محل البحث لان الكلام في ما إذا لم يصر مضافا والنكتة فيه إنه إذا خرج عن وصف الإطلاق لا يمكن التطهير به . مسألة 28 - فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى ( 1 ) الغسلتين أو الغسلات فلو غسل مرة في يوم ، ومرة أخرى في يوم آخر كفى نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صب الماء على الشيء المتنجس . مسألة 29 - الغسلة المزيلة للعين بحيث : لا يبقى بعدها شيء منها ، تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من اجزاء العين ، فإنها لا تحسب وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان . مسألة 30 - النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ولا حاجة فيها إلى العصر ، لا من طرف جلدها ، ولا من طرف خيوطها وكذا البارية بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك لان الجلد والخيط ليسا مما يعصر وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن . أقول إن هذه المسائل الثلاث يكون من الشبهات المصداقية التي قد مرت كبراها في السابق فلا نعيد . مسألة 31 - الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره وباطنه ولا يقبل التطهير الا ظاهره فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانيا نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع اجزائه وإن ما ظهر منها بعد الذوبان الاجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ، على اى حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان

هامش
( 1 ) لما كان المناط نظر العرف ولا يكون الأمر بالغسل تعبدا محضا وهو يرى للتوالى دخالة في النظافة فالاحتياط في التوالي لا يترك .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 265 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي