تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

ومنها مسألة 25 - إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت . ولا حاجة فيه إلى التثليث لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة في غير البول ، والمرتان فيه والأولى أن يحفر حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر . فأقول إن نكتة الاختصاص بالذكر لهذا المصداق أيضا هي الاشكال أولا من حيث خروج غسالته على فرض نجاستها . وفيه إنه يمكن أن يكون فيه ثقب كما هو المعمول فيخرج منه الماء أو بجعل حفيرة تحته ليجتمع فيه الماء ثم يطم كما ذكره المصنف . وثانيا هي احتمالهم ( 1 ) إنه ظرف فيكون له حكم الإناء وفيه ما ترى من عدم صدقه عليه . ومنها مسألة 26 الأرض الصلبة أو المفروشة بالأجر والحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا ولو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو والا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر ، كما ذكر في التنور وإن كانت الأرض رخوة ، بحيث لا يمكن اجراء الماء عليها فلا تطهر إلا بإلقاء الكر أو المطر أو الشمس نعم إذا كانت رملا يمكن تطهيرها بصب الماء عليها

هامش
( 1 ) أقول إنه لا يخفى إن هذا الاشكال لا يرجع إلى تطبيق الكبرى لو كان صحيحا بل غايته هو وجوب التعدد كالظروف والاحتياط لا يخلو عن وجه على فرض كون المناط في الإناء هو ما يكون للأكل ولكن لما يكون مصداقا للظرف عرفا عند تلقى الخطاب فلا وجه للتعدد .