تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
والمائعات غير الأكل بحيث لا يوجب القول بالنجاسة الضرر على صاحبه . مسألة 20 - إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر وإن نفذ فيه الماء النجس يصير حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس بل لا يبعد تطهيره بالقليل ، بان يجعل في ظرف ويصب عليه ، ثم يراق غسالته ويطهر الظرف أيضا بالتبع فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث . أقول إنه قد مر الكلام في أن الحبوبات إذا تنجست تطهر بالقليل أيضا وفي المقام يكون في صدد بيان إنه إذا جعل في إناء وغسل ثم أريق الماء هل يعتبر التثليث في الظرف الذي يكون نجسا أو تكفي المرة فيما تكفيه أو التعدد فيما يوجبه . فنقول في المقام نتصور صورا ثلاثة : الأولى أن يكون الظرف نجسا قبل التطهير بنجاسة أخرى ففي هذه الصورة موثقة عمار في الإناء دلت على وجوب الثلاث مطلقا سواء غسل فيه شيء أم لا ورواية المركن مطلقة من جهة أنه سواء كان الإناء نجسا قبل أولا فالنسبة بينهما عموم من وجه فمورد الاجتماع صورة كونه آنية نجسة قد غسل فيها الأرز ومورد الافتراق الآنية بدون غسل شيء فيها من جهة رواية الإناء ومورد الافتراق في المركن صورة عدم كون الإناء نجسا قبل الغسل ففي مورد التعارض إما أن يقال بتقديم رواية المركن لحكومتها على الموثقة ووجهها عدم التعرض لحكم المركن بعد تعرضه عليه السّلام حكم ما غسل فيه وعلى فرض التعارض فاستصحاب النجاسة في هذه الصورة أو يقال إنه يؤخذ الإطلاق من الموثقة ويحكم بأنه يجب في الإناء ثلاثا ، هذا مدلوله المطابقي ومدلوله الالتزامي هو إن ما غسل فيه لم يطهر وهو غير حجة فيخصص أدلة إن كل متنجس منجس في المقام ويقال بأن الإناء نجس وما غسل فيه
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 256 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي