تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
المصنف ( قده ) هناك . منها قوله : وإن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط . أقول إنه في هذه الصورة يرجع إلى عمومات غسل الثوب من البول الدالة على التعدد . والدليل على اختصاصه بالصبي دون الصبية التعليل في رواية السكوني أولا عن جعفر عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السّلام قال لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ( باب 3 من أبواب النجاسات ح 4 ) . وتقريب الاستدلال بأن المثانة لما تكون محل النجس ويخرج اللبن منها ويشربه الصبية فيكون أشد قذارة من اللبن الذي يخرج من العضدين فهو يحتاج إلى التعدد دونه . وثانيا إن عنوان الصبي لا يشمل الأنثى لأن عنوانها الصبية ولم يذكر في الرواية وادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف في ذلك وعن مفتاح الكرامة الإجماع عليه وفيه أولا إن الارتكاز على خلاف ذلك فإنه لا يرى العرف فرقا بين الصبي والصبية وأما صدق العنوان فهو أيضا غير مرضى لأن الصبي جنس شامل لهما في اللغة وثانيا سند الرواية ضعيف بالسكوني وثالثا يشتمل على ما يكون ضرورة الفقه على خلافه وهو وجوب غسل اللبن . ورابعا أيضا يشتمل على ما هو خلاف الإجماع من أن لبن الغلام لا يغسل فان ترك غسله لا يكون واجبا . وما قيل كما عن صاحب الوسائل من أن الواو للجمع فإذا قيل لبن الجارية وبولها يكون معناه إنه إذا اجتمعا في مكان يكون كذلك فأيضا ضعيف . وأما التعليل فهو ساقط فإنه لا دليل على أن ما في المثانة في الباطن يكون
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 251 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي