تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

العمومات ولازمه وجوب التعدد في غير الجاري والنسبة بين العام الفوق ومفهوم الجاري هي عموم مطلق لأنها دلت على كفاية المرة وهذه دلت على أن غير الجاري في البول والثوب لا تكفى فيه مرة واحدة بل مرتين وأما النسبة بين مفهوم الجاري وروايات المطر في أنه كلما يراه ماء المطر فقد طهر فعموم من وجه لان المفهوم عام من جهة إنه يشمل المطر وغيره وخاص من جهة كونه في البول والثوب فقط وروايات المطر خاصة به وعامة من جهة شمولها للبول وغيره في الثوب أو غيره فمورد الاجتماع هو الغسل بالمطر إذا كان النجس بولا في الثوب ومورد الافتراق من جهة المطر هو غير البول والثوب فان المفهوم لا يعارضه في شموله له ومورد الافتراق ( 1 ) من جهة مفهوم رواية المركن غير المطر مثل القليل فان روايات المطر لا تعارضه . قوله : ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير ولا يلزم تجفيفه ( 2 ) أولا نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم كفاية مائيته فيه بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر فلا حاجة فيه إلى التجفيف . أقول إن هذا الفرع متفرع على ما سبق من أن الأشياء الصلبة مثل الحبوبات

هامش
( 1 ) أقول إن الأستاذ ( مد ظله ) وإن جعل صورة افتراق واجتماع في المقام ولكن الذي جعل مادة الافتراق من جهة مفهوم رواية المركن وهو القليل غير تام لان القليل يكون حكمه في المنطوق على فرض استفادة إن رواية المركن لبيان حكم القليل فلا يكون من المفهوم في شيء وأما الكثير غير المطر وإن لم يكن في المنطوق ولكن الحكم الذي يكون فيه يكون في المطر أيضا غاية الأمر في المطر يكون له معارض دونه .
( 2 ) بل هو لازم وكذا ما يقوم مقامه في إخراج الأجزاء النجسة .