تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
الطهارة وقاعدتها ونحن نعلم عدم مجعولية حكمين مترادفين على موضوع واحد والذي يسهل الخطب عدم وصول النوبة إلى الشك بل الطهارة في التراب أيضا شرط كما في الماء . مسألة 9 - إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقائه على النجاسة ابدا الا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير . أقول إن الأقوال في المقام ثلاثة : البراءة عن التعفير إذا لم يكن ممكنا والرجوع إلى البدل وهو الماء وعدم الاستفادة عن الظرف لفقدان شرط الطهارة وهنا قول رابع في صورة إمكان جعل التراب فيه وتحريكه وهو إنه على مسلك من يرى أن الغسل بالتراب هو الدلك لا يمكن القول بما ذكره المصنف ( قده ) في صورة الإمكان لأن المناط هو الدلك ولا يحصل بواسطة التحريك وأما على مسلك من يرى أن مزج الماء بالتراب أيضا شرط فيحصل بواسطة الحركة نوع مماسة مع الإناء ويصدق الغسل وأما على فرض عدم إمكان ذلك فسند من يقول بالبراءة هو الشك في التكليف . وأما سند من يقول بان الظرف لا يستفاد منه لعدم إمكان تطهيره فلان الظاهر من لسان الدليل إن التراب شرط الطهارة وما لم يحصل الشرط لم يحصل المشروط فلا يكون المقام مقام البراءة .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 227 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي