تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

لو كان له خصيصة لبينها فالاطلاقان يتعارضان فتصل النوبة إلى استصحاب النجاسة بعد غسل المرة فيجب التعدد ولكن على فرض وحدة الرواية لا تصل النوبة إلى ذلك . ثم إن المعارض لما دلت على الصب رواية سماعة التي قد دلت على وجوب الغسل في بول الصبي فيجب الحمل في مقام الجمع أما على المتغذي والشاهد عليه الروايات المفصلة أو الحمل على الاستحباب ( 1 ) أو الحمل على بيان ( 2 ) أصل النجاسة لا كيفيتها أو الحمل على أحد فردي التخيير وأما رفع اليد عنها فمشكل الا أن يثبت ( 3 ) إعراض الأصحاب عنها بعد عدم الجمع . وأما عدم الاحتياج إلى العصر فالإجماع دال عليه وأما الرواية السابقة في وجوب الغسل الذي يكون من لوازمه العصر فالحمل على غير المتغذي لا يرفع ( 4 ) هذه الغائلة فعلى هذا يبقى المشهور بلا دليل بل الدليل قائم على خلافهم لما ورد في رواية علاء ثم تعصره فإن الأمر بالعصر يمكن أن يقال إنه دليل على وجوبه ولكن أجابوا عن هذه الرواية بأن العصر في المقام لا يكون مقوم الغسل بل هو لإخراج الماء عنه كما هو طريق العرف ولذا قال عليه السّلام « ثم تعصره » فان كلمة ثم المتراخي ولو كان هو المقوم يجب أن يقول فتعصره . فتحصل إنه ما بقي للمشهور

هامش
( 1 ) أقول إن الحمل على هذا بعد وجود الروايات المفصلة في المقام خلاف الظاهر أيضا .
( 2 ) هذا خلاف الظاهر فان بيان هذه الروايات لا يقصر عن بيان سائر الروايات والحكم فعلى .
( 3 ) واعراض الأصحاب أيضا غير ثابت لأنهم يمكن أن يكون قولهم بالخلاف للروايات المفصلة .
( 4 ) الحمل عليه يوجب عدم دليل لوجوب الغسل حتى نتمسك بلازمه وهو العصر فهذا الحمل يرفع الاشكال من أصله .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 207 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي