تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ومنها ما عن سماعة قال سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله قلت فإن لم أجد مكانه قال اغسل الثوب كله . وما عن الفقه الرضوي وهو ذيل رواية حسين بن علاء التي قد مرت ( في باب 1 من أبواب النجاسات ) ولا يخفى أن رواية حسين بن علا تكون في الكتب الفقهية رواية واحدة وفي الروائية تكون روايتين فان ذيلها في باب 3 من النجاسات في الوسائل وصدرها في باب 1 منها . وتقريب الاستدلال بهذه الروايات يكون لإطلاق الأمر بصب الماء فقط من دون الأمر بالغسل والتعدد والعصر والتفصيل في رواية علاء على فرض وحدة الصدر والذيل قاطع للشركة اى شركة سائر الأبوال مع بول الصبي في الحكم . وقد أشكل عليها بان هذه تكون في صدد بيان أن الصبي المتغذي يجب أن يغسل بوله وغيره يكفى فيه الصب وأما الاحتياج إلى التعدد فيفهم من الروايات التي وردت في كيفية الغسل وبيان التعدد والحاصل من التقريب للمشهور على فرض وحدة رواية علاء صدرا وذيلا هو أن الموضوع للذيل هو الصبي الأعم من كونه متغذيا أولا وبمقدمات الحكمة قد اختص بغير المتغذي لأنه لو كان متغذيا لكان تحت حكم الصدر ولا يكون له خصيصة والشاهد عليه الروايات المفصلة بين المتغذي وغيره فيكفي الصب فيه اى في غير المتغذي ولا يكفي في غيره وهكذا تكفي المرة فيه دون غيره . وحاصل اشكال مثل كاشف الغطاء هو إن المطلقات لا تكون بصدد بيان الكيفية فيجب أن تحمل على ما فيه التعدد والروايات المفصلة تكون في مقام الفرق بين الصب والغسل . والجواب عن هذا الاشكال هو إنه مبنى على فرض تعدد رواية علاء والا ففيه التفصيل بين بول الصبي وغيره بالتعدد وعدمه ومع ذلك كما إنا تمسكنا بمقدمات الإطلاق لإثبات المدعى كذلك أنتم بمقدمات الإطلاق تحملون الروايات الدالة على وجوب التعدد على الصبي أيضا بقولكم