تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
لا يقال فعلى هذا لو كان المعتبر صدق التعدد بأي وجه كان فيشمل حتى صورة بقاء العين في المحل بعد حصول التعدد . لأنا نقول عدم الشمول على هذا يكون لعدم صدق الغسل عرفا فإنه يكون لإزالة العين دخلا في صدقه فإذا لم تزل فلا وجه للقول بالطهارة على أن هذا الإشكال في البدن فرض نادر اى حصول التعدد وعدم زوال العين في مثل البول . وأما الدليل على خلاف المشهور فهو إن الثانية إذا كانت مزيلة لا تكفى . وجوابه إن الغسلة الثانية إذا كانت مزيلة لا يصدق التعدد لعدم تحقق الغسل في الأولى وثانيا عدم الكفاية لبقاء الموضوع فإنه إذا غسل أولا وبقي البول يقال إنه بول ويشمله الإطلاق بالتعدد فلا إشكال في أن إزالة العين قبل العدد لازمة وقد ذكروا جهات أخرى في المقام لا أرى وجها لذكرها فإنه يطول الكلام لو تعرضنا لها . قوله : إما من بول الرضيع غير المتغذى بالطعام فيكفي صب الماء مرة وإن كان المرتان أحوط . أقول إن الكلام في ذلك على المشهور يكون في جهات : عدم احتياج بول الرضيع إلى الغسل بل الصب يكفى وعدم احتياجه إلى التعدد بل تكفي واحدة وكذا عدم لزوم العصر والمخالف هنا كاشف الغطاء ( قده ) فإنه قال بأنه يكون مثل سائر الأبوال والدليل للمشهور الروايات ( في باب 3 من أبواب النجاسات ) فمنها ما عن حسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصبي يبول على الثوب قال تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره . ومنها صحيحة أو حسنة عن الحلبي قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن بول الصبي قال تصب عليه الماء وإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء .