يعني أبا محمد عليه السّلام يجوز الرجل أن يصلى ومعه فارة المسك فكتب عليه السّلام لا بأس به إذا كان ذكيا ( باب 41 من لباس المصلي ح 2 ) .
وتقريب الاستدلال إن الضمير يرجع إلى الفأرة لا إلى المسك ويكون حمله في الصلاة في صورة ذكاته أما في صورة عدمها ففيه البأس لأنه المحمول الميتة ودلالتها مع المطلوب تامة .
مسألة 1 - الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف فإنها تعد من اجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها .
أقول إنه قد جزم صاحب الجواهر ره بان الخيط في الجرح يكون محمولا واستدل له بان الخيط الذي يكون من اللباس يكون مثله ومتجانسة فإن الثوب مركب من هذه الخيوط بالنسج وأما البدن الذي يكون مركبا من اللحم والعظم والرباط فلا يكون الخيط متجانسا له ولذا يعد من المحمول دونه : فنقول إن التعليل باطل كما سيجيء بعيد هذا وأما الخيط فهو على قسمين قسم لا يقطع ابدا ويكون جزءا من البدن ويغشاه الجلد وتارة يقطع بعد صلاح العضو أما الأول فيعد جزءا من البدن وأما الثاني فيكون محمولا .
وأما التعليل ففساده من جهة إن الثوب تارة يكون من القطن والخيط من الإبريسم فلا يكونان متجانسين على إنه ربما يخاط الجرح بواسطة خيط من جلد البدن فقط ثبت بما ذكرناه إنه في الصورة التي يقطع الخيط وينفصل بعد زمان يكون من المحمول من غير نظر إلى مسألة المجانسة .
فرع : من شرب الخمر النجس فهل عليه إخراجه بالإستفراغ لتصحيح الصلاة أم لا فيه خلاف فيفتى جمع منهم بأنه يجب إخراجه مستدلا أولا بأن الخمر يصير جزءا من البدن ويكون البدن نجسا وهذا الوجه باطل عندنا لأنه لا دليل عليه وثانيا بالمحمولية فان من شرب الخمر يكون مع النجس والصلاة مع النجس
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 178
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٧٨