بالنفض يكون تنزيهيا والا اى على فرض كونه عذرة واقعا فالنفض لا يكفى لتطهير الثوب بل يجب الغسل لأن استصحاب بقاء النجاسة يمنع عن الحكم بطهارته فعلى ما نقول يمكن قلب الاستدلال عليهم بان يقال إن السائل بعد علمه بوجود العذرة لم يكن مأمورا بالغسل بل بالنفض ولا يحرز زوالها الا بالغسل فجواب الإمام عليه السّلام معناه أن وجودها لا بأس به وليس بمانع والأمر بالنفض تنزيهي .
مضافا بأنه على هذا الفرض يصير جزء للباس والبدن وهو خارج عن الفرض لان الكلام في المحمول ودعوى الأولوية بالنسبة إليه بأن يقال في صورة كونه جزء غير معفو فضلا عن كونه محمولا لان المحمول يمكن أن يكون أسهل حكما مجازفة
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 175
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٧٥