تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

أو في النجس صادقة . وفيه إن هذا أيضا باطل لأن الصلاة معه أو فيه غير صادقة بالنسبة إلى ما في البطن فان العذرة أيضا في البطن فهل عليه أن يشرب المسهل لتخرج حين الصلاة ؟ ! فرع آخر من أكل الغصب فهل عليه أن يخرج من البطن المال المغصوب حين الصلاة لأن حركاته تعد تصرفا فيه أم لا فيه خلاف فقيل بالأول وقد أشكل عليه بان أكل مال مغصوب يكون إتلافا عرفيا بالنسبة إليه فلا فائدة في إخراجه والصحيح أن يقال بالتفصيل بين ما كان كذلك أو ما لا يكون كذلك ففي هذه الصورة لا يجب الإخراج وفي غيرها يجب مثل من بلع جوهرة فإنه يجب عليه إخراجها لأن بلعها لا يكون إتلافا . الخامس ( اى مما عفى عنه ) ثوب المربية للصبي إما كانت ( 1 ) أو غيرها متبرعة أو مستأجرة . أقول إنه لا إشكال في هذه المسألة فيما هو القدر المتيقن من كونه أما والصبي ذكرا غير متبرع أو مستأجر أو غيره انما الكلام في سند ذلك وهو إما الإجماع أو رواية أبي حفص ( باب 4 من أبواب النجاسات ح 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال عليه السّلام تغسل القميص في اليوم مرة . أما الإجماع فهو ضعيف من جهة إنه يحتمل أن يكون سنده الرواية وأما الرواية فهي ضعيفة السند من ثلاث جهات : الأولى بواسطة أبي حفص المشترك بين الثقة وغيرها والثانية بواسطة محمد ابن يحيى المعاذي فإنه قال أرباب الرجال فيه إنه مجهول وقال العلامة إنه ضعيف

هامش
( 1 ) في غير الأم وفي غير البول وفي غير الذكر العفو بعيد والأظهر في غير الأم وفي غير البول عدم العفو وفي الأنثى لا يترك الاحتياط بل الاحتياط اللازم في ملاحظة الحرج هو الشخصي .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 179 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي