بالمحمول وعموميتها من جهة كونه ميتة أو غيرها وأدلة المنع نعم المحمول وغيره ومورد الاجتماع المحمول الميتة والمرجع بعد التساقط عمومات الفوق . ثم إنه لو شك في شمول لا تصل في الميتة للمحمول فيوجب الشك في شمول العمومات أيضا ومنشأ الشك مثلا يكون كلمة « صلى فيه » على فرض عدم شموله للمحمول بملاحظة الظرفية والحق فيه كما مر هو الاتساع في الظرفية فالمرجع البراءة لان العمومات قد خصصت قطعا فعلى فرض عدم شمول لا تصل في الميتة للمحمول إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فيكون من افراد المخصص الا أنه لما كان مشكوكا يكون المرجع فيه البراءة لا العام . ومما يستدل به على المنع أيضا رواية علي بن جعفر عن الرجل يصلى ومعه دبة ( 1 ) من جلد حمار أو بغل قال لا يصلح أن يصلى وهي معه الا أن يتخوف ذهابها فلا بأس أن يصلى وهي معه ( في باب 60 من لباس المصلي ح 3 ) . وتقريب الاستدلال إنه لو كان المراد من الحمار الميت كما في بعض الكتب الفقهية فدبته ميتة محمولة فنهى عليه السّلام بقوله لا يصلح إلخ عن الصلاة فيها . وفيه أولا عدم صلاحية لا تصلح للنهي التحريمي وثانيا ما ثبت زيادة لفظ الميت في كتب الاخبار بل نقله الشيخ هكذا في طهارته وهو سهو لأنها وردت بثلاثة طرق كلها خال عن هذا اللفظ . ومما يستدل به أيضا على المنع صحيحة عبد اللَّه بن جعفر الحميري كتب إليه
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 177
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٧٧
هامش
( 1 ) الدبة بفتح الدال والباء إناء للزيت وغيره .