تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
في المقام في حمله على السطح هي إن ما يلقى على الثوب لا يمكن أن يكون المناط فيه الوزن وكيفما كان فإتعاب النفس لوجدان قدر معين ودرهم معين بالتفحص في الدراهم قبل الإسلام وبعده لا يجدى شيئا فما فعله بعض الاعلام من إتعاب نفسه الشريفة لا يفيده شيئا . ثم قال المحقق الهمداني ( قده ) في المقام بان المناط في العفو هو طبيعي الدرهم القابل للانطباق على الافراد في كل زمان سواء كان كبير السطح أو صغيره وفيه إنه سخيف لان المراد به إما أن يكون الكلي في المعين كأن يقال كان المناط الدراهم الموجودة في زمن الصادقين صلوات اللَّه عليهما أو يكون مجهولا واقعا من حيث المفهوم ولا يمكن أن يكون الطبيعي بدون النظر إلى المصاديق الخارجية مناط الحكم والاجمال المفهومي يكون من جهة ما قيل إنه بغلي بفتح الباء وسكون الغين وتخفيف اللام أو بغلي بكسر الباء والغين وتشديد اللام أو وافى أو ما يكون بقدر أخمص الراحة أو عقد الإبهام أو الوسطى أو السبابة والأخير يكون أصغر من الجميع فإذا كان الاختلاف فيه بهذه المثابة مفهوما فاللازم أن يجعل المناط في العفو ما هو أقل سعة وفيما زاد عنه يرجع إلى أدلة مانعية الدم للصلاة لان المتيقن هو ذلك وأما لو كان كليا في المعين وهو ما كان موجودا في زمن الصادقين عليهما السّلام فالشبهة مصداقية ولا يمكن التمسك بالعام فيها فلا محالة يرجع إلى البراءة ولكن التحقيق هو إن الإجمال مفهومي والمناط على الأقل سطحا . مسألة 1 - إذا تفشي من أحد طرفي الثوب إلى الأخر فدم واحد والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة . كما إنه لو وصل إلى الطرف الأخر دم لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد وإن لم يكن طبقتين . أقول إن التحقيق في المقام عدم كون المناط على وحدة وجود الدم وكثرته بل المناط على تعدد السطح وعدمه ولعل نظر الشهيد ( قده ) القائل بالتفصيل بين