تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ويكون قدر الدرهم . الثالث أن يكون مقدار الدرهم خبرا ومجتمعا حالا ويكون لهذا صورتان إحداهما أن يكون مجتمعا حالا من الدم الذي يكون اسما ليكون والمعنى ح الا أن يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه اى الدم مجتمعا فينتج عدم العبرة بالدم المتفرق وهو خلاف المشهور أيضا . ثانيتهما ، أن يكون مجتمعا حالا من مقدار الدرهم الذي يكون خبرا ليكون فينتج إن مقدار الدرهم على فرض اجتماعه مانع عن الصلاة والسائل قد فرض الدم نقطا فالنقط إذا فرض مجتمعا يكون مانعا عن الصلاة وتوصيف الدرهم بالاجتماع يكون على الفرض والتقدير وهذا الاحتمال الأخير هو المتعين لنكتتين : الأولى إنه على فرض عدم القول بذلك لازمه أن يكون الاستثناء منقطعا لأن السائل فرض الدم منتشرا فإذا قيل بان الدم المجتمع مقدار الدرهم مانع فلا بد أن يكون الاستثناء في غير مورد السؤال أي في غير الدم النقط وحيث إنه خلاف ظاهر الاستثناء فلا مصير إليه ولازمه أن يكون مقدار الدرهم ولو منتشرا مانعا عن الصلاة . والثانية مساعدة الغريزة العرفية بعدم الفرق بين المنتشر والمجتمع وعدم قوله بالفرق في صورة كون الفاصلة قليلة جدا فإذا لم يرى الفرق فالفاصلة قلتها وكثرتها غير دخيلة . لا يقال إن صحيحة الحلبي في المقام معارضة لما تقول ( باب 20 من النجاسات ح 7 ) قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه قال لا وإن كثر فلا بأس أيضا لشبهه ( ليشبهه - خ ل ) من الرعاف ينضحه ولا يغسله . وتقريبها أن يقال إن التشبيه بدم الرعاف يكون من جهة القلة والكثرة لا من جهة الحكم فان دم الرعاف إذا كان نقطا في الثوب لا يمنع عن الصلاة فكذلك دم البراغيث إذا كان نقطا وكان كثيرا لا يمنع الصلاة سواء كان النقط على تقدير