تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
مما يعفى عنه الدم الأقل من الدرهم قوله : الثاني مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم سواء كان في البدن أو اللباس . أقول إن البحث في هذه المسألة في جهات : الجهة الأولى في أنه لا إشكال في العفو عن الدم الأقل من الدرهم ولا إشكال في عدم العفو عن الأكثر منه انما الكلام في صورة كونه بقدره فالمشهور على عدم العفو والمخالف هو السلار والسيد أما دليل المشهور فروايات منها صحيحة إسماعيل الجعفي ( باب 20 من أبواب النجاسات ح 2 ) عن أبي جعفر عليه السّلام قال في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسل حتى صلى فليعد صلاته . ومنها رواية ابن أبي يعفور ، قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ( في باب 20 من النجاسات ح 1 ) الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته قال يغسله ولا يعيد صلاته الا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة . وتقريبها بأنها ناصة في أن مقدار الدرهم غير معفو . ومنها مرسل جميل بن دراج عن أبي جعفر وفيها « فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم » هذه أيضا ناصة في مقدار الدرهم ( في باب 20 من النجاسات ح 4 ) ومنها ( في باب 20 من النجاسات ح 8 ) عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه وفي ذيلها « وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله » وتقريبها يكون على فرض كون الدينار أيضا بقدر الدرهم والا فلا تدل على المطلوب لان الكلام في الدرهم . ومنها ( في باب 20 من النجاسات ح 5 ) عن مثنى بن عبد السلام عن أبي
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 141 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي