مسألة 4 - لا يعفى ( 1 ) عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح مسألة 5 - يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة . مسألة 6 - إذا شك في دم إنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه . أقول إن أدلة مانعية النجاسة أو شرطية الطهارة عن الخبث قد خصصت بالجروح والقروح فحصل الشك في دم إنه يكون من أيهما فتكون الشبهة مصداقية للمخصص التي ترجع إلى الشبهة المصداقية في العام فربما يتمسك المصنف بالعام في أمثال المقام في حاشيته على المكاسب ولكنه احتاط في المقام ولكن التحقيق عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وسيجئ ما هو وجه احتياطه ( قده ) أو يقال بجريان استصحاب العدم الأزلي في لوازم ( 2 ) الوجود وتقريبه أن يقال إن هذا الدم لم يكن حين العدم من الجروح والقروح فحدث فلا ندري كونه مع هذا الوصف أم لا فيجري أصالة عدمهما فيبقى تحت مانعية مطلق الدم فلا يكون معفوا . وأما على فرض عدم جريان الاستصحاب العدم الأزلي فالأصل يقتضي البراءة عن المانعية وعن الشرطية خلافا للبعض في الثاني أي في صورة كون الطهارة شرطا باحتمال كونه شرطا واقعيا فيجب إحرازه ويمكن أن يكون
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 139
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٣٩
هامش
( 1 ) إذا لم يكن عن جرح في الأنف أو دمل فيه وكان من باب الاتفاق والا فهو أيضا معفو .
( 2 ) أقول إن المقام من لوازم الماهية لان القروحية والجروحية لا تكون حادثة بعد الوجود مثل العالمية والكاتبية التي تحدث بعد وجود الإنسان بل حين ما وجد أما مع الوصف أولا مثل القرشية وفي هذه الصورة لا يجري الأصل على مسلك الأستاذ ( مد ظله ) لان لوازم الماهية لا تنفك عنها ليكون من الفرد المردد .