العرق لأنه يكون من لوازمه وفي البلاد الباردة ( 1 ) مثل التبريز مثلا الذي يكون التعرق فيه قليلا فلا . الفرع الرابع حكم صورة إضافة الماء إلى الدم والدواء فإنه فيما يحتاج إليه ويكون من لوازم التضميد لا اشكال فيه وأما ما يكون متعديا ولا يكون غسله حرجا فالاطلاقات منصرفة عنه الا أن يقال بأنه من لوازمه الغالبية اى كلما يحتاج إلى الماء يتعدى ولا يكون تفصيل في الأدلة فما تعدى عنه يكون تحت دليل العفو . مسألة 2 - إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو كما إنه إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف . مسألة 3 - يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر . أقول إن البواسير والنواسير بحسب اللغة مختلف المعنى فبعضهم يطلقون الأول على الدمل الداخل والثاني على الخارج وبعضهم بالعكس وكيف كان قال كاشف الغطاء بعدم العفو عن الدم الداخل المسمى بالبواسير أو النواسير مثل دم الرعاف والاستحاضة ولنا فيه اشكال حكما ومن حيث إردافه بالدمين فنقول تارة يكون التشكيك في الموضوع وأخرى في الحكم ، أما التشكيك في الموضوع اى إنه هل يصدق عليه الدمل أم لا فقد قال بعضهم بان الموضوع غير متحقق لأنه يكون من
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 137
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٣٧
هامش
( 1 ) أقول إنا نجد من مذاق الشرع نفى الحرج والمشقة وعدم رضائه بابتلاء الناس بالغسل مرة بعد مرة لإتيانه بشريعة سمحة سهلة ففي صورة البرودة أيضا نفرق بين أحوال الافراد فمن كان يعرق بدنه في تلك البلاد أيضا يكون معفوا .