تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
بان يحمل على الاستحباب وقبول الرواية من هذه الجهة وردّها من جهة الوجوب لم يقل به الرجالي الا أن يقال إنه من باب التسامح في أدلة السنن وهو على التحقيق لا يفيد الاستحباب الشرعي كما حررناه في موضعه فسقوط الرواية بالإعراض لا اشكال فيه . أو يقال بان الدارج بين الناس وإن كان الغسل في اليوم مرة ولكن الإمام عليه السّلام في المطلقات ما تعرض لذلك فنفهم الإطلاق الذي يأبى عن التقييد . قوله نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية فإن كان لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب . أقول إن المراد بالمشقة إن كان الضرر الشخصي والحرج كذلك فهو منفي بعمومات نفى الحرج والضرر ولا يختص بالمقام بل في كل مورد من الأحكام الأولية يكون كذلك ينفيه الحرج وإن كان المراد من الضرر والحرج النوعي أو العرفي الذي يكون أوسع من النوعي بالنظر التسامحى وكل ذلك مع احتسابه مع صلاة واحدة أي صدقه في صلاة واحدة أو بجميع الصلوات بحيث لو شاء الغسل لكل صلاة يصدق الحرج نوعيا أو عرفيا فإنه وإن كان لا إشكال في احتماله ثبوتا ولكن لا دليل له من جهة الشرع في مقام الإثبات فلا وجه لما ذكره المصنف ( قده ) الا أن يكون المراد أن التكرار لو كان موجبا للحرج فالمرة لا حرج فيها وهو يرجع إلى الحرج الشخصي ولكن لا يبقى مع العمومات والإطلاقات مورد الملاحظة هذه الجهات . اللهم الا أن يقال بانصراف دليل العفو إلى ما هو الدراج عرفا وهو صورة كون الغسل حرجيا بحيث لو شئنا الغسل زمان الفترة يكون عسريا فلو كان نظر المصنف ( قده ) إلى هذا لا اشكال فيه . قوله : وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها .