تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩

قلت هذا خلاف الظاهر من الدليل لا أقل من الشك في كونه شرطا لها أو للسجدة فلا يقين ببراءة الذمة مع التمسك بلا تعاد . مسألة 13 - إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة وإن ( 1 ) كان أحوط : فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهي أمور الأول دم القروح والجروح ما لم تبرأ في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا أمكن الإزالة والتبديل بلا مشقة أم لا . أقول إنه لا إشكال في أن النجاسة عن الدمل معفو عنها في الصلاة ولكن الكلام في أنه هل يكون له موضوعية بحيث لو أمكن الإزالة ولا مشقة فيها أيضا لا تجب أو يختص بصورة المشقة والحرج أو السيلان والمناط في الحرج أيضا هل هو الشخصي حتى يختلف بالنسبة إلى الأشخاص بحيث نقول يرفع الحكم في صورة لزومه أو نوعي بحيث لو كان للنوع حرجيا كان حكمه مرفوعا مثل طهارة الحديد أو عرفي وهو أوسع من النوعي كل ذلك مع إمكان الصلاة بدون النجاسة في بعض الوقت أو مع عدمه بحيث لو كان ممكنا أيضا نقول بالعفو ؟ فنقول : الشيخ الصدوق وبعض متأخري المتأخرين على العفو مطلقا والمحقق على العفو مقيدا بالسيلان والمشقة وكاشف الغطاء يقول إن السيلان يرجع إلى المشقة . والدليل عليه روايات الباب نذكرها حتى نرى أنه هل يمكن استفادة الإطلاق منها أو التقييد . فمنها موثقة أبي بصير ( باب 22 من النجاسات ح 1 ) قال دخلت على أبى جعفر عليه السّلام وهو يصلى فقال لي قائدي إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له إن قائدي

هامش
( 1 ) فيه تأمل بل منع ووجوب الإعادة لا يخلو عن قوة .