تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

النجاسات ) ( وفي الوسائل في باب 46 من النجاسات ) تدل على وجوب الإعادة نقلا عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه قال إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلى ولم تكن رأيته قبل فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله قال وإن كنت رأيته قبل أن تصلى فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك . ومنها صحيحة علي بن جعفر ( باب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ) وخبره ( في باب 10 من أبوابها ح 4 ) . مسألة 2 - لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر إنه من باب الجهل بالموضوع فلا يجب عليه الإعادة والقضاء وكذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة إنه كان نجسا وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض ( 1 ) ثم تبين إنها وقعت على ثوبه وكذا لو رأى في ثوبه أو بدنه دما وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو أو إنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثم تبين إنه مما لا يجوز الصلاة فيه وكذا لو شك في شيء من ذلك ثم تبين إنه مما لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء . أقول إنه في هذه المسألة فروع : الفرع الأول فيمن غسل ثوبه وعلم بطهارته ثم صلى فيه فتبين بقاء النجاسة ، فإن مقتضى الأصل في ذلك بقاء الاشتغال بالصلاة بعد إحراز عدم كونها مع الطهارة وأما الروايات التي تدل على عدم وجوب الإعادة في صورة عدم العلم فيتوقف تقريرها للمقام على أن يكون المراد بعدم

هامش
( 1 ) إذا كانت الأرض خارجة عن محل ابتلائه والا فلا يجزى الصلاة في ذلك الثوب للأمر بالاجتناب عنه .