تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

ثم هل يكون للعناوين المستثنيات من الميتة مثل الصوف والشعر واللبن وغيره مختصا بغير نجس العين أو يشمله أيضا ؟ المشهور الاختصاص والمخالف السيد المرتضى ( قده ) ولكن لا في جميع الافراد بل في غير اللبن . والدليل عليه أولا إن الموت مطهر وثانيا صحيحة زرارة ( في الوسائل ج 1 باب 14 من الماء المطلق ح 2 ) وفيها السؤال عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء فيحكم بعدم البأس فيه فيفهم منها طهارة شعر الخنزير . والجواب عن دليله الأول عدم مساعدة الذوق السليم معه فان الموت كيف يصير من المطهرات في نجس العين بعد ما كان من المنجسات لطاهر العين ، وعن ثانية بأن جواز الاستقاء بحبل نجس العين لا يلازم القول بطهارته فإنه يمكن ( 1 ) أن لا يكون ملاقيا مع الماء بالرطوبة على إن السؤال يكون من جهة حكمه بعد الفراغ عن نجاسته فكأنه كان من المحرز عند السائل النجاسة فروايات الميتة وإن كانت لا تشمل مثل شعر الخنزير وكل نجس العين لأنه لا يكون فيه روح الا أنها وردت لبيان العوارض من جهة الموت فيما كان قبله نجسا لا يطهر به ولو أغمضنا عن جميع ذلك يكون لنا روايات معارضة الدالة على نجاسته فالأمر سهل . مسألة 1 - الاجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميت إلا الأجزاء الصغار كالثالول ( 2 ) والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك .

هامش
( 1 ) بعد هذا عند العرف والواقع لا ريب فيه فإنه إذا كان الاستسقاء به يلاقيه وبإطلاقه يشمل حتى صورة كون المعقود بالدلو نفس الشعر لا شيئا آخر من السلاسل وغيره فالجواب الوجيه هو سائر الأجوبة .
( 2 ) الثالول كغيره قطعة لحم صغيرة ميتة ونجسة إذا قطعت .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 99 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي