تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

ثم إن الجهة إذا كانت تقييدية لا يجرى الاستصحاب في الحكم بخلاف ما إذا كانت تعليلية فإنه لا يلزم إحراز القيد فيمكن أن يقال إن هذا الشيء كان طاهرا قبل فكذا الآن فعلى أي حال لا يجرى الاستصحاب على التحقيق في المقام خلافا للمحقق الخراساني ( قده ) . وأما في الشبهة المصداقية فلا يتمسك بالعام بل يرجع إلى قاعدة الطهارة بعد الشك فيها . في اللبن عن الميتة قوله : وكذا اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة ضرع النجس لكن الأحوط ( 1 ) في اللبن الاجتناب خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم ولا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة هذا في ميتة غير نجس العين وأما فيها فلا يستثنى شيء أقول من المسائل المشكلة من حيث الأقوال لبن الميتة فعن غاية المرام والغنية القول بالطهارة ولكن المتأخرين حكموا بنجاسته وعلى أي تقدير فالقائل بالطهارة والنجاسة كلاهما من الأعاظم ويدعون الإجماع على مطلوبهم أما مستند القائلين بالطهارة فالروايات الواردة في الباب . فمنها صحيحة زرارة المتقدمة ( في باب 33 من الأطعمة المحرمة ح 9 ) . ومنها حسنة حريز عن حسين بن زرارة المتقدمة ( في باب 33 المتقدم ح 4 ) ومنها مرسلة الصدوق أو مسنده - قال الصادق عليه السّلام عشرة أشياء من الميتة ذكية القرن الحافر والعظم والسن والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض ( في الباب المتقدم ح 9 ) . وأما جواب المخالف ( 2 ) عن هذه الروايات : فضعف السند أما رواية حسين بن

هامش
( 1 ) لا يترك مطلقا .
( 2 ) أقول لو سقط هذه الروايات عن الاعتبار بهذا البيان لم يبق سند للمخالف بالنسبة إلى غيره قليلا في بعض
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 95 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي