تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦

وفيه إن هذه الرواية تكون ضعيفة السند والمتن مضطرب أيضا لأن خبر المبتداء وهو قوله كل ما كان إلخ محذوف على إن القيد خاص بالسخال ولعله يكون لنكتة رقة جلده وإرشادا إلى أنه بواسطة النتف ينتف اللحم والجلد وهذه لا تكون في غيره فيمكن القول بأن الأخذ بالنتف أيضا لا اشكال فيه الا من جهة النجاسة العرضية . ومن المستثنيات من الميتة البيضة قوله : سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ( 1 ) وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة . أقول لا اشكال فيه ولكن في العبارات يشترط طهارته بان يكون مكتسيا جلده الأعلى وبتعبير آخر جلده الغليظ . والدليل عليه أنه يكون مما لا تحله الحياة ونشوه في بطن الدجاج لا ربط له بذلك فمقتضى الأصل والروايات الطهارة والتحقيق الطهارة حتى في صورة اكتسائه جلده الغير الغليظ لأنه أيضا مانع عن السراية . ومن الروايات التي دلت على إن القشر الأعلى شرط في طهارته رواية غياث بن إبراهيم في بيضة خرجت من است دجاجة قال إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها ( في باب 33 من الأطعمة المحرمة ح 6 في الوسائل ج 16 ) . والاشكال عليها هو أنها ضعيفة سندا لان غياث بن إبراهيم يكون من الزيدية فعلى أساس صاحب المدارك الذي يشترط في قبول الرواية عدالة الراوي بأن يكون معدّلا بعدلين لا تكون هذه قابلة للاعتماد عليها وأما على مسلك التحقيق الذي هو الاكتفاء بكون الراوي موثقا فلا وجه لإشكال صاحب المدارك فإنه لا دليل للقائل باشتراط الجلد الغليظ الا هذه الرواية فتكون معمولة بها

هامش
( 1 ) أقول طهارة بيض الحيوان الحرام لا تنافي حرمته إذ اغسل ظاهره .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 86 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي