تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥

الطهارة فيما ليس فيه روح ليشمل حتى مورد النزاع وحكم بالطهارة . وفيه ( 1 ) إن القائل بذلك يمكن أن يكون متسلما للإطلاق وغير منكر للطهارة الذاتية فيكون اشكاله من جهة ملاقاة الأصول مع الأجزاء الصغار من الميتة . ودعوى غلبة النتف في الأخذ عند العرف ممنوعة ( 2 ) لأن الغالب عندهم الأخذ بالجزّ فلا يمكن الكشف الإني لعدم نجاسته أو أنه يكون نجسا معفوا عنه فدعوى الإطلاق من هذه الجهة ممنوعة لا يصغى إليها . الوجه الثاني مما ذكر لمخالفة المشهور رواية فتح ابن يزيد الجرجاني ( المروية في أبواب الأطعمة المحرمة باب 33 ح 7 ) عن أبي الحسن عليه السّلام قال كتبت إليه سئلته عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي فكتب لا ينتفع بشيء من الميتة بإهاب ولا عصب وكل ما كان من السخال من الصوف إن جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إنشاء اللَّه . تقريب الاستدلال بقوله عليه السّلام والصوف إن جز فإن الطهارة تكون مقيدة بصورة كونه بالجزّ .

هامش
( 1 ) محل النزاع لا تكون النجاسة العرضية وإلا فلا مخالفة بين المشهور وغيره بل النزاع في النجاسة الذاتية كما يظهر من دليلهم بأنه لا يكون مستحيلا ولا أدري كيف يجيب الأستاذ عنهم بحيث يكون رافعا لإشكالهم إنه نجس ذاتا لقوله إنه لا يكون من اجزاء الميتة بل من الفضول ثم في مقام ردّ المتمسكين بالإطلاق يقول يمكن أن يكون الإطلاق عندهم مسلما . على إن الإطلاق المدعى وإن كان غير حاضر عندي أصل كلامهم واكتفيت بنقل الأستاذ مد ظله هو الإطلاق من جهة شموله لما ليس فيه روح سواء كان من الحي أو الميت كما هو الظاهر من نقله .
( 2 ) هذا الجواب يكون مناسبا لرفع الاشكال لو سلمنا ما يقوله الأستاذ لا ما سبق على ما فهمته إلى الآن .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 85 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي