تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢

لأن السؤال يكون من ثوب يكون منسوجا من الصوف ولا يكون جزء من اللباس كذلك حتى يقال أنه مانع للصلاة أوليس بمانع ، والحاصل لا يكون السؤال عن أجزاء الميتة في اللباس بل هو اللباس ويسئل عن حكمه ثم إن قوله عليه السّلام ليس فيه روح أما أن يكون المراد منه إنه ليس ( 1 ) ميتة أو على فرض كونه ميتة ينزل على كونه غير ميتة في الاحكام . ومنها ما عن زرارة قال سئلته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال لا بأس به قلت اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال لا بأس به قلت الصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة قال كل هذا لا بأس به . ( في باب 33 من الأطعمة المحرمة ح 9 ) . ومنها عن حريز قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكى وإن أخذته بعد أن يموت فاغسله وصل فيه ( في باب 33 من الأطعمة المحرمة ح 3 ) . ومنها عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السّلام قال خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق الإنفحة والبيض والصوف والشعر والوبر ولا بأس بأكل الجبن كله ما عمله مسلم أو غيره وإنما يكره أن يؤكل سوى الإنفحة في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر ( في الباب المتقدم ح 2 ) . ومنها عن الحسين بن زرارة ( في باب 33 من أبواب الأطعمة ح 4 ) قال كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام وأبى يسأله عن السن ومن الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة

هامش
( 1 ) لا ترديد في أنه كان لعدم الميتية لأن الشعر مثلا لا يكون فيه روح حتى يقال أنه مات لا التنزيل في الحكم فقط .