تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
أولا أنها ضعيفة سندا بالسكوني وثانيا إن الطبخ يلازم انتشار بعض الاجزاء من الميتة على إن المورد خاص بالفارة . وكما في رواية معلى بن خنيس ( في باب 31 من أبواب الأطعمة ح 1 ) عن الحسن بن علي عليه السّلام قال سئلت أبا الحسن ( ع ) فقلت إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال هي حرام قلت فيستصبح بها فقال أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام . السادسة ما دلت على وجوب إعادة الوضوء إذا كان بماء يكون فيه الميتة وليس هذا الا لنجاسة الماء كما ( في باب 4 من أبواب الماء المطلق ) عن عمار بن موسى الساباطي أنه سئل أبا عبد اللَّه عن رجل يجد في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه وغسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة فقال إن كان رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا ليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله إنما وقعت فيه تلك الساعة التي رآها . وتقريب الاستدلال واضح بقوله لأنه لا يعلم متى سقطت فيه فإنه مشعر بأنه يكون نجسا بواسطة الميتة وصحة الصلاة تكون لقاعدة الفراغ واحتمال أن يكون السقوط بعد الوضوء بحيث لو لم يكن كذلك بان يعلم السقوط قبل الصلاة لا تصح والظاهر تمامية الدلالة فيها وإنما الإشكال من خصوصية المورد وهو الفارة فقط ولكن يمكن رفع المحذور بعدم القول بالفصل . السابعة روايات دلت على وجوب الاجتناب عن إن مآكل أهل الكتاب لأنهم لا يتحرزون عن الميتة وليس الا لنجاستها فمنها ما ( في باب 24 من أبواب الأطعمة باب تحريم الأكل في أواني الكفار ح 6 ) عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال سئلته عن آنية أهل الكتاب ، فقال لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير . وتقريب الاستدلال بقوله عليه السّلام لا تأكل في آنيتهم لأنهم يأكلون فيه الميتة
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 74 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي