تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

أما البول فالروايات فيه كثيرة ( منها ما في باب 1 من أبواب النجاسات ح 1 ) عن صفوان عن محمد عن أحدهما ( ع ) قال سئلته عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين . ومنها صحيحة عبد اللَّه بن سنان ( باب 8 من النجاسات ح 2 ) قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه . ومنها رواية أخرى عن عبد اللَّه بن سنان في الباب المتقدم ح 3 عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه . والروايات في هذا الباب كثيرة ومطلقة من جهة كونه نجس العين أولا . وتقريب الاستدلال بها هو أن نقول بعد قطع النظر عن الإجماع البتي في المقام على النجاسة فهل الأمر بالغسل في هذه الروايات يكون إرشادا للنظافة أو لان اجزاء غير مأكول اللحم لا يجوز أن يكون لباس المصلي أو يكون ( 1 ) تعبدا محضا أو يكون الأمر به لرفع النجاسة ، الظاهر الأخير لأن ( 2 ) الاحتمال الأول لا يكون بيانه من شأن الشارع في مقام الشراعية والاحتمال الثاني بعيد وإلا يلزم أن لا يحتاج إلى الغسل في مثل البول بعد الجفاف والتعبد المحض أيضا بعيد جدا فنستكشف إن الأمر به يكون للنجاسة لا غير هذا في البول . وأما الغائط وأرواث ما لا يؤكل لحمه فالأول لا اشكال فيه والثاني فيه روايتان يجب البحث فيهما أما الأولى فموثقة عمار ( في باب 9 من أبواب النجاسات

هامش
( 1 ) أقول ويؤيده إن السؤال في الروايات جميعها لا يكون عن لباس من أراد الصلاة .
( 2 ) أقول شارعنا يكون في بيانه إرشادات لا تحصى في خواص الأدوية والأغذية ولا يكون في سرير الحكم فقط بل في مقام بيان كل ما فيه سعادة الإنسان كما في القرآن غاية الأمر في خصوص مورد البحث كشفنا التعبد وله آثار تعبدية وإن كان بالنسبة إلى بعض ما وجده الأطباء من الميكروب فيهما إرشادا .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 7 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي