مسألة 4 - لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل نعم حكى عن بعض السادة إن دمها سائل ويمكن اختلاف الحيات في ذلك وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور وإن حكى عن الشهيدان جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح لكنه غير معلوم والكلية المذكورة أيضا غير معلومة .
أقول هذه المسألة يعلم توضيح حكمها مما مر فلا نعيده .
في الثالث من النجاسات وهو المنى
وفي نجاسة المني من كل حيوان له دم سائل
الثالث من النجاسات المنى من كل حيوان له دم سائل حراما كان أو حلالا بريا أو بحريا وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط :
إعلم أنه قد ذكر في هذه المسألة مطالب أربعة بالنسبة إلى المنى وقد تعرض لها بعضهم كالعلامة الهمداني في بحث واحد وجعل البحث في الحدائق في كل على حدة ونحن أيضا نبحث في كل على حدة لمزيد فائدة وتوضيح في المقام فنقول المطلب الأول في منى الآدمي من غير المأكول لحمه .
الثاني في منى غير المأكول غير الإنسان الثالث في منى المأكول مما له نفس سائل الرابع في منى ما لا نفس سائلة له .
فالبحث الأول في نجاسة مني الإنسان سواء كان رجلا أو مرأة بريا أو بحريا والدليل عليها ضرورة الفقه أولا ، والإجماع ثانيا والروايات ثالثا فمنها ( في باب 16 من أبواب النجاسات ح 1 ) عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال سئلته عن المذي يصيب الثوب قال ينضحه بالماء إنشاء وقال في المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 61
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٦١