تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

بعام كل جلد يلبس لأصالة عدم زيادة التخصيص في العام مثل ما إذا قيل أهن المرتكب للكبيرة فعمل عملا شك في أنه يكون من الكبيرة أو الصغيرة من جهة الشبهة في المفهوم فيتمسك بالعام . وفي الشبهة المصداقية وإن كان المتسالم بينهم عدم جواز التمسك بالعام والمخالف قليل ولكن إذا كانت الخصوصية الفردية الموجبة لكون الشبهة في المصداق كذلك مما تناله يد الجعل ونالته يد الشرع أيضا بجعله شرطا أو جزء بإضافة قيد أو شرط فيمكن التمسك بالعام أيضا لأصالة عدم تخصيص العام بما زاد على المتيقن ففيما نحن فيه لما يكون المناط في صيرورة الحيوان ميتة أولا ، بيد الشرع بجعل كلمة بسم اللَّه شرطا وكونه مقابل القبلة عند الذبح وقابلا للتذكية فإذا شك في كونه ميتة للشك في شيء من ذلك يمكن التمسك بعام كل جلد يلبس ( 1 ) . وقال صاحب الجواهر والحدائق لا خلاف في إن كل حيوان قابل للتذكية والروايتان الأخيرتان دالتان على ذلك والأوليان تكونان مؤيدتان لذلك . ( 2 )

هامش
( 1 ) والحاصل بعد ما رجعت إلى الأستاذ ( مد ظله ) إن المقام يكون من الشبهة المصداقية لا المفهومية ولا الحكمية ولكن لا مثل ما اشتبه بظلمة بل بواسطة الشك في وجود القابلية وعدمها .
( 2 ) أقول غاية ما يستفاد من الأوليين هي السكوت عن حكم ما يقبل التذكية وعدمها سواء كانت نسخة الأولى ذكاه الذابح أو ذكاه الذبح فإنه مع غمض العين عن اشكال إن الصحيح منهما هو ذكاه الذبح لا غير ، لا فرق بين العبارتين في عدم الاستفادة ولا يكون المقام مقام بيان هذا الحكم فإن المسامحة العرفية تقع عند بيان حكم لباس المصلي وشرطية كون الحيوان المذكى بقولهم ذكاه الذبح أو ذكاه الذابح فالأوليان لا تكونان مؤيدتان والأخريان قد مر الاشكال فيهما .