تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
لباس المصلي ح 1 - 2 ) قال الأول سئلت أبا الحسن عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال لا بأس بذلك . وقال الثاني سئلت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن لبس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود والحواصل وما أشبهها والناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود فقال لا بأس بهذا كله الا بالثعالب . اعلم إن في جواز الصلاة في الميتة وعدمه مسلكان ولكن الصحيح فسادها فيها إذا عرفت ذلك فنقول هذه بضميمة عنوان الميتة تدل على المطلوب فلو لم يكن سائر الحيوانات قابلا للتذكية يجب أن يدخله عليه السّلام في عنوان الميتة فحيث لم يدخله نستكشف عدم دخوله فيها وقابليته لها . وقد أشكل عليه بان الاستدلال بهذه لا أثر له حين يجب التأثير لأن الكبرى أكثر فوائدها في صورة الشك ضرورة إن أكثر الحيوانات يكون مشكوك الطهارة والحلية فإنه مع ذلك إذ رأينا حيوانا في الخارج وشك في إنه ميتة حتى لا تصح الصلاة في جلدها لا يصح التمسك بالعام وهو جواز الصلاة في كل جلد الذي خصص بغير الميتة لأنه يكون من الشبهة المصداقية للعام ولا يخفى إن الاشكال لا يكون من جهة كونه قابلا للتذكية أم لا ضرورة إن الميتة من القابل أيضا لا تصح الصلاة فيها . وقد أجاب عنه شيخنا العراقي ( قده ) بان الشبهة تارة تكون حكمية وتارة مصداقية وتارة مفهومية ففي الشبهة المفهومية يمكن التمسك بالعام لأن الشبهة ترجع واقعا إلى الشك في سعة دائرة العام وضيقها فلا ندري إن هذا يصدق عليه مفهوم الميتة حتى تكون خارجة عن العام أو لا فلا يكون خارجا فيتمسك