تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
من زماننا هذا إلى زمن المعصوم عليه السّلام بحيث لا يكاد يشك في الاتصال لتشابه الا زمان . وقد أشكل عليه بان هذه السيرة ما كانت عند المتشرعين كافة بل العوام المقلدون إذا أفتى مقلدهم في زمان على حكم من الأحكام شاع بينهم ويعملون به فيصير هذا مثل السيرة ولكنه في الواقع يكون ناشئا عن فتوى الفقيه ولا يمكن إحراز الاتصال فإنه لازم في الحكم على طبقه . والجواب أما عن إشكال الإجماع هو إن مخالفة هؤلاء لا تضر بالكشف عن قول عدة كثيرة من الكملين الذين تبلغ عدتهم قريبا من نيف وعشرين فليرجع إلى الجواهر لوجدان أسمائهم بأعيانهم وادعائكم السيرة من زمن الميرزا لا يضر بإجماعهم أيضا . وأما ما ذكر من الاشكال على السيرة فهو ممنوع لأنا نسأل عن المانع على ما قلت من الفقهاء واحدا بعد واحد أفتوا على ذلك فهل كان هذا مسلما عندهم أم لا ، لا بد أن يقول بالأول فحينئذ نقطع باتصال أقوالهم إلى الإمام عليه السّلام فإنه لو كان خلاف ذلك يجب أن يفهم ذلك واحد منهم فنقطع بالحكم أما من جهة سيرتهم أو نقطع بصدور الأخبار الواردة في ذلك عن الإمام عليه السّلام ويحصل لنا علم إجمالي بفساد الأخبار المعارضة إما سندا أو دلالة وأما ما قبل زمان الميرزا الشيرازي فلو لم نحرز قولهم بذلك ما أحرز مخالفتهم أيضا بل يكون هذا قولهم كما ذكرنا في الإجماع فإن أنكر المخالف السيرة يكون الإجماع حاكما وإن أنكر الإجماع تكون السيرة حاكمة . الدليل الثالث على المشهور الروايات وهي على طوائف : الطائفة الأولى ما ورد في منجسية الأعيان النجسة الثانية ما ورد في منجسية المائعات الثالثة ما ورد في نجاسة ملاقي المتنجس مطلقا جامدا أو مائعا أما الطائفة الأولى فمنها ما عن حريز ( باب 1 من أبواب الأسئار ح 3 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئلته عن الكلب
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 392 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي