هذا الكلام من المصنف ( قده ) لاعتبار الشهادة الواحدة عنده وعدم اعتبار الاثنينية فيكون العلم بالنجاسة السابقة منقوضا بالعلم بالطهارة الثابتة من طريق الشاهد . والحاصل ( 1 ) أما أن يقال على طبق ما نقول إذا كان المناط الاثنينية أو على اعتبار الواحد في الموضوعات . مسألة 10 - إذا أخبرت الزوجة والخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها
هامش
( 1 ) أقول لو سلمنا عدم التلازم في الدلالة الالتزامية في الحجية مع المطابقية لا نفهم معنى ما يقوله الأستاذ ( مد ظله ) هنا لان ما ذكر في منبر الدرس هو الوجه الذي قد أخذ فيه الالتزام هو العلم فلما خالج ذهني بأن هذا لا يكون من الالتزام في شيء لان الحكم بان هذا طاهر يكون نفس العلم التنزيلي ولا يكون من لوازمه على إن إلقاء احتمال الخلاف في الأمارات كما هو مذهبه لا يجيء هنا لان العلم لا خلاف فيه حتى يلقى فرجعت إليه وذكرت الاشكال فأنكر أن يكون مراده هذا فبيّن الكلام بان الدليل العام على حجية خبر الواحد مطلقا قد خصص بذيل خبر مسعدة في الموضوعات أو بالإجماع والمتيقن منه هو التخصيص في الدلالة المطابقية ولا يكون في وسعه رد الغير وهو نفى طهارة الغير فهذا خبر واحد دل بمدلوله المطابقي على إن هذا الشيء طاهر فلا يؤخذ به لأنه خبر في الموضوع وأما مدلوله الالتزامي وهو نفى طهارة الغير فلا يثبت فالاستصحاب لا يجرى وهذا الوجه كما تراه فإنه لا يفهم منه معنا واضحا لان الغير الذي يدعيه إنه لا ينفيه لا يكون من مدلول التزامي هذا في شيء ضرورة إن معنى قولنا هذا طاهر ليس نفى طهارة الغير على إن الغير لا يتصور إنه ما هو في المقام الذي يكون موضوع شخصي شك في جريان الاستصحاب فيه أو قبول قول القائل بالطهارة وأيضا لا نفهم إنه كيف يمنع استصحاب النجاسة وكيف يصير علما ينقض به اليقين السابق وبعبارة واضحة هذا على فرض ما ذكر يكون لا اقتضاء في نجاسة الغير والاستصحاب مقتض فتأمل جيّدا فالوجه لو كان اعتبار خبر الواحد في الموضوعات لكان أحسن .