تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

الروايات ( 1 ) الواردة في القى : فمنها رواية عمّار ( باب 48 من أبواب النجاسات ) قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه ا يجوز أن يصلى فيه ولا يغسله قال لا بأس به ومنها ما عن عمار الساباطي في باب ( 48 منها ح 2 ) إنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل قال لا بأس به . وهذه مطلقة من جهة ملاقاة الغذاء العذرة في الباطن أو الدم الذي يكون من جراحة المعدة وعدم ملاقاته فإنه ( ع ) حكم بالطهارة مطلقا . الصورة الرابعة أن تكون الملاقي والملاقي من الخارج واجتمعا في الباطن وصار الباطن مركزا للملاقاة مثل من شرب الخمر وجعل في فمه شيئا مثل الدينار فإنه بعد الخروج يكون نجسا والدليل عليه كبرى الملاقاة فإنها تكون مطلقة من جهة كونها في الخارج أو الداخل بل ينسب من توهم الطهارة إلى أنه ارتكب غلطا ظاهرا لان الانصراف يكون في الأعيان الداخلية . أقول ( 2 ) لنا القواعد وكبرى الملاقاة وإطلاقها وأما من فرق بين هذه الصورة وغيرها فمن أين يستفيد الإطلاق فلو كانت الملاقاة صادقة فلا فرق ، فتحصل

هامش
( 1 ) أقول إن هاتين الروايتين تكونان خلاف الفرض الثالث فإنهما في صورة كون النجاسة والملاقاة كلتيهما في الباطن ولا شيء منهما من الخارج كما لا يخفى فان الغذاء بعد أكله لو كان محسوبا من الخارج فان الدم أيضا موادة من الخارج الا أن يكون أول بلعه ولكن الحق مع الأستاذ لأن إطلاقها شامل للمورد أيضا .
( 2 ) أقول لا ينصرف الروايات عن مثل الملاقاة في الفم والأنف والإذن والسرة وأمثال ذلك فان الدم أو غيره يكون نجسا وإذا لاقاه شيء يحكم بنجاسته وأما الباطن مثل البطن وداخل العروق كما هو المبتلا به في التزريق بالإبرة ( الامپول ) فالكلام يكون في أصل النجاسة في الباطن فإن أدلة نجاسة الدم والعذرة منصرفة عما في الداخل بل في أدلة نجاسة العذرة والبول ما يفهم منه أن الخارج يكون نجسا كما مر منه ( مد ظله ) فالملاقاة في الباطن لا توجب النجاسة في جميع الصور .