تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
عدم العين فصرف ملاقاة منقار الطير في وقت ما مع الدم لا يثبت نجاسة ملاقية فإن استصحاب النجاسة في صورة كونه متلوثا سابقا مع الشك في البقاء لا أثر له لأنه لا يثبت ملاقاة الماء مع عين النجس وقد مرّ بيان هذا أيضا في بحث الدم فالحكم بالطهارة مطابق للقاعدة ولا يعارضه شيء . قوله : نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المنى قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة . أقول إن البحث عن هذا المستثنى عن القاعدة من حيث أدلته وأنه هل يكون الحكم بالناقضية في الشبهة بين المنى والبول من باب الحكم بأنه مني وكذا في الشبهة بين البول والوذي من حيث أنه بول أولا بل يكون تعبدا فقط ولا يلزمه النجاسة ، موكول إلى محله . مسألة 3 - الأقوى طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها ولكن الأحوط الاجتناب عنها . البحث في هذه المسألة يكون في ضمن جهات : الجهة الأولى هي إن مراد العلماء من القول بالنجاسة هل يكون في صورة الشك في الطهارة والنجاسة حتى يكون مخصصا للقاعدة التي مرت أو يعم حتى صورة القطع بالطهارة فإنه على فرض اتصال حياض الصغار بالخزانة واتصال مائها بواسطة كونها مملؤا بسطح الحمام ومنه إلى البئر يكون طاهرا قطعا لان الاتصال بالمادة على هذا الفرض حاصل فعلى هذا لو حكموا بالنجاسة يكون تعبدا محضا . والتحقيق عدم العمومية لهذه الصورة بل المستفاد من الروايات هو صورة الشك . الجهة الثانية إنه هل المراد بالآبار هو الحياض الصغار التي كانت معمولة في العرب وكانت متصلة بالخزانة ويأخذ الناس منها الماء ويصبون على رؤسهم
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 345 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي