وأما غير الإبل من الجلالات فلا دليل لنا على نجاسة عرقها ويكون الإجماع على عدمه مع اعراض المشهور عن الاخبار التي ظاهرها العموم مع احتمال أن يكون الألف واللام فيها للعهد مع تأنيث لفظ الجلالة .
مسألة 1 - الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفار بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع .
أقول حكى عن جمع من العلماء المتقدمين القول بالنجاسة كما عن المقنعة في لباس المصلي ومكانه نجاسة الثعلب والأرنب وفي موضع آخر منها نجاسة الفارة والوزغة وكذا عن النهاية وعن الحلبيين نجاسة الأرنب والثعلب وفي مصباح السيد نجاسة الأرنب وعن القاضي نجاسة الأرنب والثعلب والوزغ .
وعن الصدوق في المقنع والفقيه وعن العلامة وعامة المتأخرين القول بطهارة الجميع ولا يخفى إن القاعدة بعد تعارض الروايات الآتية ، تقتضي الطهارة
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 337
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٣٧