عرق الصبي الجنب من الحرام لوجود الملاك وهو المفسدة في هذا العمل الحرام والاحتمال الثالث أن يفصل بين الواجبات والمحرمات فنقول إن الواجبات لما تكون حرجيا على الصبي لا يكون الحكم بالنسبة إليه فعليا ولكن المحرمات لما يكون هو الترك فقط فلا إشكال في أن يكون مكلفا بها فعلى هذا أيضا عرقه نجس لفعلية النهي هذا كله في حكم عرقه أما إنه هل ترفع النجاسة بواسطة الغسل أم لا ففيه خلاف واحتاط المصنف ( قده ) وما فهمنا إلى الآن وجه الاحتياط لأنه أما أن نقول إن الصبي مكلف ويكون عباداته شرعية أولا فعلى هذا أيضا أما أن نقول بنجاسة عرقه بالبيان السابق أولا فإن قلنا بعدم نجاسة عرقه فلا يجب عليه الغسل لرفعها لأنه فرع وجودها وأما على فرض النجاسة على المسالك الثلاثة في حديث رفع القلم من كونه من قبيل قاعدة الفراغ أو مثل الواجبات المعلقة أو كشف الملاك والقول بان عبادات الصبي قبل البلوغ شرعية ولشمول الخطابات له أيضا فإن غسله صحيح وإذا رفع أثر الجنابة يرفع أثر النجاسة أيضا وإن قلنا بنجاسة عرقه مع عدم كونه مشمولا للخطابات فعرقه نجس إلى آن البلوغ والغسل وهذا كله واضح فليس وجه للقول بالاحتياط ثم قد مر منا بيان سقوط الخطاب وبيان وجود الملاك بعده ولكن بعضهم تمسك بإطلاق المادة وهو لا يتم عندنا .
في نجاسة عرق الإبل الجلالة
الثاني عشر عرق الإبل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط
أقول البحث في هذه المسألة تارة يكون من جهة بيان نجاسة خصوص الإبل الجلالة وتارة من جهة الأعم منه ومن سائر الحيوانات والبحث أو لا يكون في بيان عرق خصوص الإبل والعمدة فيه الروايات ويكون الحكم بالنجاسة مشهورا بين المتقدمين من العلماء رضوان اللَّه عليهم فصرح عدة منهم بالنجاسة وكذا صرح
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 333
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٣٣