تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١

ومنها مرسلة الشيخ ( أي الطوسي ) فإنها أيضا مذيلة بكلمة حتى يغسل . ومنها أيضا ما في البحار عن علي بن عبد اللَّه بن الميمون عن محمد بن علي بن معمر عن علي بن مهزيار بن موسى الأهوازي عنه مثله ( اى مثل ما مر سابقا ) وقال إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام . وتقريب الاستدلال بهذه الروايات للنجاسة يكون من فهم الملازمة بين عدم جواز الصلاة والنجاسة أو عدم القول بالفصل اى عدة قائلون بالنجاسة وعدة بالطهارة والقول بالمانعية دون النجاسة يكون من القول بالفصل . وفيه إنه لا يخفى على المتأمل البصير إن هذه الروايات لا تدل بوجه على النجاسة فإن الملازمة غير تامة بل يمكن أن يكون عدم جواز الصلاة لكونه مانعا من الموانع مثل لعاب الهرة على إنّ خفاء النجاسة إلى زمان العسكري عليه السّلام على الأمة من البعيد غايته فان الناس قبله عليه السّلام أيضا كانوا يسئلون ، عن حكم الجنابة ولا يكون في رواية تفصيل كما في روايته عليه السّلام وهو عليه السّلام أيضا لا يصرح بالنجاسة نعم في رواية الفقه الرضوي يكون كلمة حتى يغسل ، ويمكن استفادة النجاسة منها لأنه لو كان مانعا فقط لا يحتاج إلى الغسل بل يكفيه الإزالة وكذلك رواية الشيخ ولكن الفقه الرضوي يكون ضعيف السند من أصل لا يعبأ برواياته وكذا رواية الشيخ مرسلة لا يكون لضعفه وجه انجبار لأن الشهرة كما قلنا لا تتحقق على النجاسة فعلى فرض تسليم تمامية ( 1 ) الدلالة تكونان ضعيفتا السند على إن الشيخ غالبا ينقل مضمون الروايات بصورة الفتوى فيمكن أن تكون هذه الكلمة

هامش
( 1 ) أقول تمامية الدلالة محل نظر فإن الأمر بالغسل يمكن أن يكون لغلبة إزالة الموانع عن الثوب والبدن بالماء فيصدق الغسل والإزالة بمثل البنزين وأمثال ذلك يكون من الافراد النادرة فلو استفدنا من الغسل في سائر الموارد النجاسة لا نستفيدها هنا خصوصا مع ضميمة سائر الروايات ومع ما ذكره ( مد ظله ) من ضعفه .