تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
أو كان جديدا فأعاد الكتاب إليه كتبت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني أن اشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار ولم أعرف حد الضرارة والجديد وسأل أن يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الفضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني فكتب عليه السّلام يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا يعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد والخشب مثل ذلك . ومنها موثقة ابن فضال ( باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 ) قال كتبت إلى أبى الحسن أسئله عن الفقاع فقال هو الخمر وفيه حد شارب الخمر . ومنها موثقة عمار ( هذا الباب ح 4 ) قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفقاع فقال هو خمر . ومنها ( في الباب أيضا ) رواية محمد بن سنان عن حسين القلانسي قال كتبت إلى أبى الحسن الماضي أسئله عن الفقاع فقال لا تقربه فإنه من الخمر . ومنها عنه أيضا ( في الباب ) قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الفقاع فقال هي الخمر بعينها . ومنها عن أبي جميل البصري عن يونس ومنها ( في الباب ) عن هشام ابن الحكم إنه سأل أبا عبد اللَّه عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله ومنها ( في الباب ) عن زادان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لو إن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة أعني الفقاع . ومنها ( في الباب ) عن محمد بن إسماعيل قال سئلت أبا الحسن عليه السّلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة . ومنها عن محمد بن عيسى عن الوشاء قال كتبت إليه يعني الرضا عليه السّلام أسئله عن الفقاع فكتب حرام ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال وقال أبو الحسن لو أن الدار دارى لقتلت بايعه ولجلدت شاربه وقال قال أبو الحسن عليه السّلام الأخير حده شارب الخمر وقال هي خمر استصغرها الناس ( باب 28 من أبواب الأشربة المحرمة ) .