تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وزبيبي ، والفقهاء هنا على ثلاثة طوائف في العنبي والمتأخرون أي من بعد العلامة ( قده ) على النجاسة والمتوسطون على الطهارة والقدماء ما وجد التصريح بالنجاسة منهم فلا يمكن على هذا دعوى الإجماع لأن المسألة ذات قولين . والدليل على النجاسة أمور : منها الإجماع كما عن مجمع البحرين وكنز العرفان بعد الغليان والاشتداد قال بالنجاسة وفيه إن الإجماع المنقول في نفسه فاسد مع إن الاختلاف هنا واضح على أنه مدركي نعم يمكن أن يكون مؤيدا لاستفادة النجاسة عن الروايات . والثاني إن العصير العنبي الذي يكون البحث فيه يكون خمرا ففي المهذب البارع إن العصير خمر إجماعا ويؤيدون قولهم بان الروايات الدالات على أقسام المسكر يكون العصير أيضا منه فإنهم في الواقع يقولون بان الموضوع متحقق واقعا لا تنزيلا لان هذا لا يكون في كلام الإمام عليه السّلام بان العصير العنبي خمر بل ما فيه إن الخمر يكون من العصير . وفيه إن هذا في كلمات الفقهاء يبحث عنه في ذاته مع قطع النظر عن كونه مسكرا وأما ادعاء إنه خمر اى يكون له عقباته ممنوع جدا لان الخمر أخذ في مفهومه مخمرية العقل ولا يكون هذا كذلك وإن كان يفسد فما يدعيه صاحب الجواهر ( قده ) من إن فيه مرتبة من التخمير لا نعرفه ممنوع لأنا لا ندري هذا والروايات أيضا تدل على إن الخمر من العصير لا إن العصير خمر حتى يكون عليه حكمه . والثالث الروايات : فمنها موثقة عمار ( وسائل باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة ) قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف فقال عليه السّلام خمر لا تشربه . وتقريب الاستدلال بقوله عليه السّلام هو خمر لا تشربه فإن إطلاق قوله عليه السّلام إنه